الحر العاملي

437

وسائل الشيعة ( آل البيت )

15 - باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا يلزمه احضاره يحبس حتى يرده ، أو يؤدى الدية ( 23997 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال : أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ، قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول . 16 - باب انه لا كفالة في حد ( 23998 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا كفالة في حد ( 23999 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه لا كفالة في حد .

--> الباب 15 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 7 : 286 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب القصاص في النفس . الباب 16 فيه حديثان . ( 1 ) الكافي 7 : 255 / 1 ، وأورده في الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود . ( 2 ) الفقيه 3 : 54 / 184 .